responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 210

هذا يكون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة من باب الاستعارة لاستلزام نجاسة الشئ تبعد الانسان عنه ، وكذلك الرجس والرجز بكسر الراء ، وكأن الاصل في معناه الهول والوحشة فدلالته على النجاسة استعارية.

وقد اعتبر الاسلام معنى الطهارة والنجاسة ، وعممهما في المحسوس والمعقول ، وطردهما في المعارف الكلية ، وفي القوانين الموضوعة ، قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية ، وهو النقاء من الحيض وانقطاع الدم ، وقال تعالى : ( وثيابك فطهر ) المدثر ـ ٤ ، وقال تعالى : ( ولكن يريد ليطهركم ) المائدة ـ ٦ ، وقال تعالى : ( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) المائدة ـ ٤١ ، وقال تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة ـ ٧٩.

وقد عدت الشريعة الاسلامية عدة أشياء نجسة كالدم والبول والغائط والمني من الانسان وبعض الحيوان والميتة والخنزير أعيانا نجسة ، وحكم بوجوب الاجتناب عنها في الصلوة وفي الاكل وفي الشرب ، وقد عد من الطهارة أمور كالطهارة الخبثية المزيلة للنجاسة الحاصلة بملاقات الاعيان النجسة ، وكالطهارة الحدثية المزيلة للحدث الحاصلة بالوضوء والغسل على الطرق المقررة شرعا المشروحة في كتب الفقه.

وقد مر بيان أن الاسلام دين التوحيد فهو يرجع الفروع إلى أصل واحد هو التوحيد ، وينشر الاصل الواحد في فروعه.

ومن هنا يظهر : أن أصل التوحيد هي الطهارة الكبرى عند الله سبحانه ، وبعد هذه الطهارة بقية المعارف الكلية طهارات للانسان ، وبعد ذلك أصول الاخلاق الفاضلة ، وبعد ذلك الاحكام الموضوعة لصلاح الدنيا والآخرة ، وعلى هذا الاصل تنطبق الآيات السابقة المذكورة آنفا كقوله تعالى : ( يريد ليطهركم ) المائدة ـ ٦ ، وقوله تعالى : (ويطهركم تطهيرا ) الاحزاب ـ ٣٣ ، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في معنى الطهارة.

ولنرجع إلى ماكنا فيه فقوله تعالى : حتى يطهرن ، أي ينقطع عنهن الدم ، وهو الطهر بعد الحيض ، وقوله تعالى : فإذا تطهرن اي ، يغسلن محل الدم أو يغتسلن ، قوله تعالى : فأتوهن من حيث امركم الله ، امر يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر ، وهو

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست