نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 330
أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي يقترفها النبي صلىاللهعليهوآله لا ترتضيه أزواجه فضيقن عليه وآذينه حتى أرضاهن بالحلف
على أن يتركه ولا يأتي به بعد.
فقوله : « يا أَيُّهَا
النَّبِيُ » علق الخطاب والنداء بوصف النبي دون الرسول لاختصاصه به في نفسه دون غيره
حتى يلائم وصف الرسالة.
وقوله : « لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ لَكَ » المراد بالتحريم التسبب إلى الحرمة بالحلف على ما تدل عليه الآية التالية
فإن ظاهر قوله : « قَدْ
فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » إلخ ، إنه صلىاللهعليهوآله حلف على ذلك ومن شأن اليمين أن يوجب عروض الوجوب إن كان
الحلف على الفعل والحرمة إن كان الحلف على الترك ، وإذ كان صلىاللهعليهوآله حلف على ترك ما أحل الله له فقد حرم ما أحل الله له
بالحلف.
وليس المراد
بالتحريم تشريعه صلىاللهعليهوآله على نفسه الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية فليس له
ذلك.
وقوله : « تَبْتَغِي مَرْضاتَ
أَزْواجِكَ » أي تطلب بالتحريم رضاهن بدل من تُحَرِّمُ إلخ ، أو حال من فاعله ، والجملة قرينة على أن العتاب
بالحقيقة متوجه إليهن ، ويؤيده قوله خطابا لهما : « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
» إلخ ، مع
قوله فيه : « وَاللهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ».
قوله
تعالى : « قَدْ فَرَضَ اللهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » قال الراغب : كل موضع ورد فرض الله عليه ففي الإيجاب
الذي أدخله الله فيه ، وما ورد من فرض الله له فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو « ما كانَ عَلَى
النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ » وقوله : « قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
أَيْمانِكُمْ ». انتهى. والتحلة أصلها تحللة على وزن تذكرة وتكرمة مصدر كالتحليل ، قال
الراغب : وقوله عز وجل : «
قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » أي بين ما تحل به عقدة أيمانكم من الكفارة.
فالمعنى : قد
قدر الله لكم ـ كأنه قدره نصيبا لهم حيث لم يمنعهم عن حل عقدة اليمين ـ تحليل
أيمانكم بالكفارة والله وليكم الذي يتولى تدبير أموركم بالتشريع والهداية وهو
العليم الحكيم.
وفي الآية
دلالة على أن النبي صلىاللهعليهوآله كان قد حلف على الترك ، وأمر له بتحلة يمينه.