نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 322
وفيه ، أخرج
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ـ خرج
مع علي إلى اليمن ـ فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس ـ بتطليقة كانت بقيت من طلاقها
، وأمر لها الحارث بن هشام وعباس بن أبي ربيعة بنفقة ـ فاستقلتها فقالا لها والله
ما لك نفقة ـ إلا أن تكوني حاملا ـ فأتت النبي صلىاللهعليهوآله فذكرت له أمرها ـ فقال لها النبي صلىاللهعليهوآله : لا نفقة لك ـ فاستأذنته في الانتقال فأذن لها.
فأرسل إليها
مروان يسألها عن ذلك فحدثته ـ فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ـ
سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ـ فقالت فاطمة : بيني وبينكم كتاب الله ـ
قال الله عز وجل : «
وَلا يَخْرُجْنَ ـ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » حتى بلغ « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذلِكَ أَمْراً » قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ـ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون :
لا نفقة إذا لم تكن حاملا؟ فعلا م تحبسونها.؟
ولكن يتركها
حتى إذا حاضت ـ وطهرت طلقها تطليقة ـ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ، وإن كانت لا
تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ـ وأن أراد مراجعتها
قبل أن تنقضي عدتها ـ أشهد على ذلك رجلين كما قال الله : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ » عند الطلاق وعند المراجعة.
فإن راجعها فهي
عنده على طلقتين ـ وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها ـ فقد بانت عدتها منه بواحدة
وهي أملك لنفسها ـ ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره.