نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 318
الإعطاء ، والمعنى : ومن ضاق عليه رزقه وكان فقيرا لا يتمكن من التوسع في
الإنفاق فلينفق على قدر ما أعطاه الله من المال أي فلينفق على قدر تمكنه.
وقوله : « لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها » أي لا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة تنفي الحرج
من التكاليف الإلهية ومنها إنفاق المطلقة.
في الدر
المنثور ، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : نزلت سورة النساء القصرى ـ
بعد التي في البقرة بسبع سنين.
أقول : سورة
النساء القصرى هي سورة الطلاق.
وفيه ، أخرج
مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه
والبيهقي في سننه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ـ فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فتغيظ فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال : ليراجعها ثم يمسها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ـ
فإن بدا له أن يطلقها ـ فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ـ فتلك العدة التي أمر الله
أن يطلق لها النساء ، وقرأ النبي صلىاللهعليهوآله : «
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ في قبل عدتهن ».
أقول
: قوله : « في
قبل عدتهن » قراءة ابن عمر وما في المصحف « لِعِدَّتِهِنَ ».
وفيه ، أخرج
ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله : « لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » قال : في حفصة بنت عمر طلقها النبي صلىاللهعليهوآله واحدة ـ فنزلت « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ ـ إلى قوله ـ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » قال : فراجعها.
وفي الكافي ،
بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس
بشيء. قال زرارة فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ـ فقال : أما طلاق
السنة ـ فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ـ فينتظر بها حتى تطمث وتطهر ـ فإذا خرجت
من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ـ
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 318