responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 19  صفحه : 312

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧).

( بيان )

تتضمن السورة بيان كليات من أحكام الطلاق تعقبه عظة وإنذار وتبشير ، والسورة مدنية بشهادة سياقها.

قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » إلى آخر الآية ، بدئ الخطاب بنداء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنه الرسول إلى الأمة وإمامهم فيصلح لخطابه أن يشمله وأتباعه من أمته وهذا شائع في الاستعمال يخص مقدم القوم وسيدهم بالنداء ويخاطب بما يعمه وقومه فلا موجب لقول بعضهم : إن التقدير يا أيها النبي قل لأمتك : إذا طلقتم النساء إلخ.

وقوله : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء وأشرفتم على ذلك إذ لا معنى لتحقق الطلاق بعد وقوع الطلاق فهو كقوله : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا » الآية : المائدة : ٦.

والعدة قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة شرعا ، والمراد بتطليقهن لعدتهن تطليقهن لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان العدة من يوم تحقق التطليقة وذلك بأن تكون التطليقة في طهر لا مواقعة فيه حتى تنقضي أقراؤها.

وقوله : « وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » أي عدوا الأقراء التي تعتد بها ، وهو الاحتفاظ عليها لأن للمرأة فيها حق النفقة والسكنى على زوجها وللزوج فيها حق الرجوع.

وقوله : « وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ » ظاهر السياق كون « لا تُخْرِجُوهُنَ » إلخ ، بدلا من « اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ » ويفيد ذلك تأكيد النهي في « لا تُخْرِجُوهُنَ » والمراد

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 19  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست