نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 246
« وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».
أقول
: ويضعف الرواية
ـ مضافا إلى ضعف راويها ـ أن قوله : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » إلخ ، إنما يشمل المشركات من الوثنيين ، وقوله : « وَالْمُحْصَناتُ » إلخ ، يفيد حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين
الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى ، وقد تقدم آنفا الكلام في نسخ آية الممتحنة
لقوله : «
وَالْمُحْصَناتُ » إلخ ، وقد تقدم في تفسير قوله : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »المائدة : ٥ ، ما ينفع في هذا المقام.
وفي تفسير
القمي ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام : «
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ » فلحقن بالكفار من أهل عهدكم ـ فاسألوهم صداقها ، وإن
لحقن بكم من نسائهم شيء ـ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
أقول
: ظاهره تفسير « شَيْءٌ » بالمرأة.
وفي الكافي ،
بإسناده عن أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لما فتح رسول الله صلىاللهعليهوآله مكة بايع الرجال ـ ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله
عز وجل : « يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ » إلى آخر الآية.
قالت هند : أما
الولد فقد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا ، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام ـ
وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله ـ أن
لا نعصيك فيه؟ قال : لا تلطمن خدا ، ولا تخمشن وجها ، ولا تنتفن شعرا ، ولا تشققن
جيبا ، ولا تسودن ثوبا ، ولا تدعين بويل ، فبايعهن رسول الله صلىاللهعليهوآله على هذا.
فقالت : يا
رسول الله كيف نبايعك؟ قال : إنني لا أصافح النساء ـ فدعا بقدح من ماء فأدخل يده
ثم أخرجها ـ فقال : أدخلن أيديكن في هذا الماء.
أقول
: والروايات
مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة وأهل السنة.
وفي تفسير القمي
، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قال : هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة ـ وما
أمرهن به من خير.
أقول
: والرواية تشهد
بأن ما ورد في الروايات من تفسير المعروف بمثل قوله : لا تلطمن خدا إلخ ، وفي
بعضها أن لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 19 صفحه : 246