responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 18  صفحه : 227

تعالى : « وَيُصْلِحُ بالَهُمْ » على ما ذكرنا كالعطف التفسيري لقوله : « سَيَهْدِيهِمْ » دون ما ذكره ، وقوله الآتي : « وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ » على ما ذكره كالعطف التفسيري لقوله : « وَيُصْلِحُ بالَهُمْ » دون ما ذكرناه.

قوله تعالى : « وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ » غاية هدايته لهم ، وقوله : « عَرَّفَها لَهُمْ » حال من إدخاله إياهم الجنة أي سيدخلهم الجنة والحال أنه عرفها لهم إما بالبيان الدنيوي من طريق الوحي والنبوة وإما بالبشرى عند القبض أو في القبر أو في القيامة أو في جميع هذه المواقف هذا ما يفيده السياق من المعنى.

بحث روائي

في الدر المنثور ، أخرج ابن مردويه عن علي قال : سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية.

أقول : وروى القمي في تفسيره ، عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : مثله.

وفي المجمع في قوله : « فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ » إلخ ، المروي عن أئمة الهدى عليهم‌السلام : أن الأسارى ضربان : ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال ـ والحرب قائمة فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين أن يقتلهم ـ أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، ولا يجوز المن ولا الفداء.

والضرب الآخر الذين يؤخذون ـ بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال ـ فالإمام مخير فيهم بين المن والفداء ـ إما بالمال أو بالنفس وبين الاسترقاق وضرب الرقاب ـ فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك ـ وكان حكمهم حكم المسلمين.

أقول : وروي ما في معناه في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ » قال : نزل فيمن قتل من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد.

أقول : قد عرفت أن الآية عامة ، وسياق الاستقبال في قوله : « سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ » إلخ ، إنما يلائم العموم وكون الكلام مسوقا لضرب القاعدة.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 18  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست