responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 336

والسياق يدل على أن المراد به أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على خيرة من قبول من وهبت نفسها له أو رده.

وقوله : « وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ » ، الابتغاء هو الطلب أي ومن طلبتها من اللاتي عزلتها ولم تقبلها فلا إثم عليك ولا لؤم أي يجوز لك أن تضم إليك من عزلتها ورددتها من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لك بعد العزل والرد.

ويمكن أن يكون إشارة إلى أن له صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقسم بين نسائه وأن يترك القسم فيؤخر من يشاء منهن ويقدم من يشاء ويعزل بعضهن من القسم فلا يقسم لها أو يبتغيها فيقسم لها بعد العزل وهو أوفق لقوله بعده : « وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى ـ أي أقرب ـ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ ـ أي يسررن ـ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ » وذلك لسرور المتقدمة بما قسمت له ورجاء المتأخرة أن تتقدم بعد.

وقوله : « وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً » أي يعلم مصالح عباده ولا يعاجل في العقوبة.

وفي الآية أقوال مختلفة أخر والذي أوردناه هو الأوفق لوقوعها في سياق سابقتها متصلة بها وبه وردت الأخبار عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام كما سيجيء.

قوله تعالى : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ » إلخ ، ظاهر الآية لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها تحريم النساء له صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا من خيرهن فاخترن الله ونفي جواز التبدل بهن يؤيد ذلك.

لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله : « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ » إلخ ، كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات وهي الأصناف الستة التي تقدمت.

وفي بعض الروايات عن بعض أئمة أهل البيت عليه‌السلام أن المراد بالآية محرمات النساء المعدودة في قوله : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » الآية : النساء : ٢٣.

فقوله : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » أي من بعد اللاتي اخترن الله ورسوله وهي التسعة على المعنى الأول أو من بعد من عددناه في قولنا : « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ » على المعنى الثاني أو من بعد المحللات وهي المحرمات على المعنى الثالث.

وقوله : « وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » أي أن تطلق بعضهن وتزوج مكانها

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست