نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 16 صفحه : 335
تمتيعهن بشيء من المال والسراح الجميل.
والآية مطلقة
تشمل ما إذا فرض لهن فريضة المهر وما إذا لم يفرض فيقيدها قوله : « وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » البقرة : ٢٣٧ وتبقى حجة فيما لم يفرض لهن فريضة.
قوله
تعالى : « يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ » إلى آخر الآية ، يذكر سبحانه لنبيه صلىاللهعليهوآله بالإحلال سبعة أصناف من النساء : الصنف الأول ما في
قوله : «
أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ » والمراد بالأجور المهور ، والثاني ما في قوله : « وَما مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ » أي من يملكه من الإماء الراجعة إليه من الغنائم
والأنفال ، وتقييد ملك اليمين بكونه مما أفاء الله عليه كتقييد الأزواج بقوله : « اللَّاتِي آتَيْتَ
أُجُورَهُنَ » للتوضيح لا للاحتراز.
والثالث
والرابع ما في قوله : «
وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ » قيل : يعني نساء قريش ، والخامس والسادس ما في قوله :
« وَبَناتِ
خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ» قيل : يعني نساء بني زهرة ، وقوله : « اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ » قال في المجمع : هذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجرات
ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل.
والسابع ما في
قوله : «
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها » وهي المرأة المسلمة التي بذلت نفسها للنبي صلىاللهعليهوآله بمعنى أن ترضى أن يتزوج بها من غير صداق ومهر فإن الله
أحلها له إن أراد أن يستنكحها ، وقوله : « خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » إيذان بأن هذا الحكم ـ أي حلية المرأة للرجل ببذل
النفس ـ من خصائصه لا يجري في المؤمنين ، وقوله بعده : « قَدْ عَلِمْنا ما
فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » تقرير لحكم الاختصاص.
وقوله : « لِكَيْلا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ » تعليل لقوله في صدر الآية : « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ » أو لما في ذيلها من حكم الاختصاص والأول أظهر وقد ختمت
الآية بالمغفرة والرحمة.
قوله
تعالى : « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » إلخ ، الإرجاء التأخير والتبعيد ، وهو كناية عن الرد ، والإيواء : الإسكان في المكان وهو كناية عن القبول والضم إليه.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 16 صفحه : 335