responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 277

وقوله : « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » جعل تشريعي أي أنهن منهم بمنزلة أمهاتهم في وجوب تعظيمهن وحرمة نكاحهن بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما سيأتي التصريح به في قوله : « وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ».

فالتنزيل إنما هو في بعض آثار الأمومة لا في جميع الآثار كالتوارث بينهن وبين المؤمنين والنظر في وجوههن كالأمهات وحرمة بناتهن على المؤمنين لصيرورتهن أخوات لهم وكصيرورة آبائهن وأمهاتهن أجدادا وجدات وإخوتهن وأخواتهن أخوالا وخالات للمؤمنين.

قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ » إلخ ، الأرحام جمع رحم وهي العضو الذي يحمل النطفة حتى تصير جنينا فيتولد ، وإذ كانت القرابة النسبية لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبر عن القرابة بالرحم فسمي ذوو القرابة أولي الأرحام.

والمراد بكون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، الأولوية في التوارث ، وقوله : « فِي كِتابِ اللهِ » المراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة ، وقوله : « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ » مفضل عليه والمراد بالمؤمنين غير المهاجرين منهم ، والمعنى : وذوو القرابة بعضهم أولى ببعض من المهاجرين وسائر المؤمنين الذين كانوا يرثون بالمؤاخاة الدينية ، وهذه الأولوية في كتاب الله وربما احتمل كون قوله : « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ » بيانا لقوله : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ ».

والآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الدين.

وقوله : « إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » الاستثناء منقطع ، والمراد بفعل المعروف إلى الأولياء الوصية لهم بشيء من التركة ، وقد حد شرعا بثلث المال فما دونه ، وقوله : « كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً » أي حكم فعل المعروف بالوصية مسطور في اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة.

قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن المراد بالميثاق ميثاق خاص بهم كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك فالميثاق

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست