responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 274

الآية عامة في حد نفسها لكنها من حيث وقوعها في سياق النهي تأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله باتباع ما نزل به الوحي فيما يسأله الكافرون والمنافقون وأتباعه إجراؤه عملا بدليل قوله : « إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ».

قوله تعالى : « وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً » الآية كالآية السابقة في أنها عامة في حد نفسها ، لكنها لوقوعها في سياق النهي السابق تدل على الأمر بالتوكل على الله فيما يأمره به الوحي وتشعر بأنه أمر صعب المنال بالنظر إلى الأسباب الظاهرية لا يسلم القلب معه من عارضة المخافة والاضطراب إلا التوكل على الله سبحانه فإنه السبب الوحيد الذي لا يغلبه سبب مخالف.

قوله تعالى : « ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » كناية عن امتناع الجمع بين المتنافيين في الاعتقاد فإن القلب الواحد أي النفس الواحدة لا يسع اعتقادين متنافيين ورأيين متناقضين فإن كان هناك متنافيان فهما لقلبين وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالرجل الواحد لا يسعه أن يعتقد المتنافيين ويصدق بالمتناقضين وقوله : « فِي جَوْفِهِ » يفيد زيادة التقرير كقوله : « وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » الحج : ٤٦.

قيل : الجملة توطئة وتمهيد كالتعليل لما يتلوها من إلغاء أمر الظهار والتبني فإن في الظهار جعل الزوجة بمنزلة الأم وفي التبني والدعاء جعل ولد الغير ولدا لنفسه والجمع بين الزوجية والأمومة وكذا الجمع بين بنوة الغير وبنوة نفسه جمع بين المتنافيين ولا يجتمعان إلا في قلبين وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

ولا يبعد أن تكون الجملة في مقام التعليل لقوله السابق : « لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ » « وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » فإن طاعة الله وولايته وطاعة الكفار والمنافقين وولايتهم متنافيتان متباينتان كالتوحيد والشرك لا يجتمعان في القلب الواحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

قوله تعالى : « وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ » كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته أنت مني كظهر أمي أو ظهرك علي كظهر أمي فيشبه ظهرها بظهر أمه وكان يسمى ذلك ظهارا ويعد طلاقا لها ، وقد ألغاه الإسلام.

فمفاد الآية أن الله لم يجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بقول ظهرك علي

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست