نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 15 صفحه : 163
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » إلى آخر الآية. وضع الثياب خلعها وهو كناية عن كونهم
على حال ربما لا يحبون أن يراهم عليها الأجنبي. والظهيرة وقت الظهر ، والعورة
السوأة سميت بها لما يلحق الإنسان من انكشافها من العار وكان المراد بها في الآية
ما ينبغي ستره.
فقوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلخ ، تعقيب لقوله سابقا : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا » إلخ ، القاضي بتوقف دخول البيت على الإذن وهو
كالاستثناء من عمومه في العبيد والأطفال بأنه يكفيهم الاستيذان ثلاث مرات في
اليوم.
وقوله : « لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » أي مروهم أن يستأذنوكم للدخول ، وظاهر الذين ملكت
أيمانكم العبيد دون الإماء وإن كان اللفظ لا يأبى عن العموم بعناية التغليب ، وبه
وردت الرواية كما سيجيء.
وقوله : « وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » يعني المميزين من الأطفال قبل البلوغ ، والدليل على
تقيدهم بالتمييز قوله بعد : « ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ».
وقوله : « ثَلاثَ مَرَّاتٍ » أي كل يوم بدليل تفصيله بقوله : « مِنْ قَبْلِ صَلاةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ـ أي وقت الظهر ـ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ
الْعِشاءِ » ، وقد أشار إلى وجه الحكم بقوله : « ثَلاثُ عَوْراتٍ
لَكُمْ » أي الأوقات
الثلاثة ثلاث عورات لكم لا ينبغي بالطبع أن يطلع عليكم فيها غيركم.
وقوله : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ » أي لا مانع لكم من أن لا تأمروهم بالاستيذان ولا لهم
من أن لا يستأذنوكم في غير هذه الأوقات ، وقد أشار إلى جهة نفي الجناح بقوله : « طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ » أي هم كثير الطوف عليكم بعضكم يطوف على بعض للخدمة
فالاستيذان كلما دخل حرج عادة فليكتفوا فيه بالعورات الثلاث.
ثم قال : « كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ » أي أحكام دينه التي هي آيات دالة عليه « وَاللهُ عَلِيمٌ » يعلم أحوالكم وما تستدعيه من الحكم « حَكِيمٌ » يراعي مصالحكم في أحكامه.
قوله
تعالى : « وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا » إلخ ، بيان أن حكم
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 15 صفحه : 163