نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 15 صفحه : 112
وقوله : « وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ » الخمر بضمتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على صدرها
، والجيوب جمع جيب بالفتح
فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب الصدور ، والمعنى وليلقين بأطراف مقانعهن على
صدورهن ليسترنها بها.
وقوله : « وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ـ إلى قوله ـ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ » البعولة هم أزواجهن ، والطوائف السبع الأخر محارمهن
من جهة النسب والسبب ، وأجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم وأبناء أبناء البعولة
حكمهم حكم الأبناء.
وقوله : « أَوْ نِسائِهِنَ » في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من
النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل
البيت عليهالسلام.
وقوله : « أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَ » إطلاقه يشمل العبيد والإماء ، وقد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله
، وهذا من موارد استعمال «
ما » في أولي
العقل.
وقوله : «أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » الإربة هي الحاجة ، والمراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج ، و
« مِنَ
الرِّجالِ » بيان للتابعين ، والمراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من
الرجال ولا شهوة لهم.
وقوله : « أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » أي جماعة الأطفال ـ واللام للاستغراق ـ الذين لم يقووا
ولم يظهروا ـ من الظهور بمعنى الغلبة ـ على أمور يسوء التصريح بها من النساء ، وهو
ـ كما قيل ـ كناية عن البلوغ.
وقوله : « وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ » ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال والعقد والقرط
والسوار.
وقوله : « وَتُوبُوا إِلَى
اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » المراد بالتوبة ـ على ما يعطيه السياق ـ الرجوع إليه
تعالى بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وبالجملة اتباع سبيله.