نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 14 صفحه : 23
« رب هب( لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) » ـ قال : يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة.
وقال في روح
المعاني : مذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهمالسلام لا يرثون مالا ـ ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار ،
وقد جاء أيضا ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في الكافي ، عن أبي البختري عن
أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك
أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ـ وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم ـ فمن
أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر ، وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة.
والوراثة في
الآية محمولة على ما سمعت ، ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي
حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال ، وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف
الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية.
ولو سلمنا أنها
مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصا في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي
الحقيقة ، ومن ذلك قوله تعالى : «
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا » ، وقوله تعالى : « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتابَ » وقوله تعالى : «
إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ » ، وقوله تعالى : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ
يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » وَلِلَّهِ
مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ».
قولهم : لا
داعي إلى الصرف عن الحقيقة. قلنا : الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب
ودون تأويله خرط القتاد ، والآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند
النقاد.
وزعم البعض أنه
لا يجوز حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لئلا يلغو قوله : « وَاجْعَلْهُ رَبِّ
رَضِيًّا » قد قدمنا ما
يعلم منه ما فيه ، وزعم أن كسبية الشيء تمنع من كونه موروثا ليس بشيء فقد تعلقت
الوراثة بما ليس بكسبي في كلام الصادق.
ومن ذلك أيضا
ما رواه الكليني في الكافي ، عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال : إن سليمان ورث
داود ، وإن محمدا صلىاللهعليهوآله ورث سليمان عليهالسلام ـ فإن وراثة النبي سليمان لا يتصور ـ أن تكون وراثة غير العلم والنبوة
ونحوهما انتهى.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 14 صفحه : 23