نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 14 صفحه : 228
أقول
: وهذا قول من
قال في الآية بأن النسيان بمعناه الحقيقي وأن آدم نسي النهي عند الأكل حقيقة ولم
يكن له عزم على المعصية أصلا ، رد عليهالسلام ذلك بمخالفة الكتاب ، وبه يظهر ضعف ما رواه في روضة
الكافي بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم أن لا يقرب هذه
الشجرة ، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله أن يأكل منها ـ نسي فأكل منها ، وهو
قول الله تعالى : «
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ».
وهذا القول
منسوب إلى ابن عباس والأصل فيه ما رواه في الدر المنثور ، عن الزبير بن بكار في
الموفقيات عن ابن عباس قال : سألت عمر بن الخطاب عن قول الله : « يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » ـ قال : كان رجال من المهاجرين في أنسابهم شيء فقالوا
يوما : والله لوددنا أن الله أنزل قرآنا في نسبنا ـ فأنزل الله ما قرأت.
ثم قال لي : إن
صاحبكم هذا ـ يعني علي بن أبي طالب إن ولي زهد ـ ولكني أخشى عجب نفسه أن يذهب به.
قلت : يا أمير المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت والله ما نقول : إنه غير ولا عدل ولا
أسخط رسول الله صلىاللهعليهوآله أيام صحبته. فقال : ولا في بنت أبي جهل وهو يريد أن
يخطبها على فاطمة؟ قلت : قال الله في معصية آدم عليهالسلام : «
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » ـ وصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ ولكن الخواطر التي لم يقدر أحد على دفعها عن نفسه ، وربما كانت من الفقيه
في دين الله العالم بأمر الله ـ فإذا نبه عليها رجع وأناب فقال : يا بن عباس من ظن
أنه يرد بحوركم ـ فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظن عجزا.
فقد بنى حجته
على كون المراد بالعزم العزم على المعصية ولازمه كون المراد بالنسيان معناه
الحقيقي ، فآدم لم يذكر العهد حين الأكل ولا عزم على المعصية فلم يعص ربه ، وقد
تقدم أنه مخالف لقوله : «
قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا
مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ » على أن الآية بالمعنى الذي ذكره لا تناسب سياق الآيات
السابقة عليها ولا اللاحقة ، ومن الحري أن يجل ابن عباس وهو هو عن أن ينسب إليه
هذا القول.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 14 صفحه : 228