responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 14  صفحه : 205

وأعجب منه جمعه بين ذبحه وسحكه ولا يكون ذبح إلا في حيوان ذي لحم ودم ولا يتيسر السحك والبرد إلا في جسد مسبوك من ذهب أو فلز آخر.

وفيه ، أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي قال : إن جبريل لما نزل فصعد بموسى إلى السماء ـ بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس ـ وحمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء ـ صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح ـ فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده نزل موسى ـ فأخذ العجل فأحرقه.

أقول : وهو يتضمن ما هو أعجب من سوابقه وهو عروج جبريل بموسى إلى السماء وسياق آيات القصة في هذه السورة وغيرها لا يساعده ، وأعجب منه أخذ التراب من أثر حافر فرس جبريل حين نزل للعروج بموسى وهو في الطور والسامري مع بني إسرائيل ، ولو صح هذا النزول والصعود فقد كان في آخر الميقات وإضلال السامري بني إسرائيل قبل ذلك بأيام.

ونظير هذا الإشكال وارد على سائر الأخبار التي تتضمن أخذه التربة من تحت حافر فرس جبريل حين تمثل لفرعون حتى دخل فرسه البحر فإن فرعون وأصحابه إنما دخلوا البحر بعد خروج بني إسرائيل ومعهم السامري ـ لو كان هناك ـ من البحر على ما لعرض البحر من المسافة فأين كان السامري من فرعون؟.

وأعظم ما يرد على هذه الأخبار ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ أولا كونها مخالفة للكتاب حيث إن الكتاب ينص على كون العجل جسدا غير ذي روح وهي تثبت له جسما ذا حياة وروح ولا حجية لخبر وإن كان صحيحا اصطلاحا مع مخالفة الكتاب ولو لا ذلك لسقط الكتاب عن الحجية مع مخالفة الخبر فيتوقف حجية الكتاب على موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقف حجية الخبر بل نفس قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يحكيه الخبر بل نبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على حجية ظاهر الكتاب وهو دور ظاهر ، وتمام البحث في علم الأصول.

وثانيا : كونها أخبار آحاد ولا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية وهو

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 14  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست