نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 12 صفحه : 370
والمعنى إنما
جعل يوم السبت أو قطع العمل للعبادة يوما في كل أسبوع تشديدا وابتلاء وفتنة وكلفة
على اليهود الذين اختلفوا فيه بعد تشريعه بين من قبله ومن رده ومن احتال فيه للعمل
مع التظاهر بقبوله وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
وبالبناء على
هذا يكون وزان الآية وزان قوله السابق : ( وَعَلَى الَّذِينَ
هادُوا حَرَّمْنا ) إلخ ، في أنها في معنى الجواب عن سؤال مقدر عطفا على ما
مر من حديث النسخ ، والتقدير وأما جعل السبت لليهود فإنما جعل لا لهم بل عليهم
ليبتليهم الله ويفتنهم به ويشدد عليهم كما قد تكرر نظائره فيهم لكونهم عاتين
معتدين مستكبرين وبالجملة الآية ناظرة إلى الاعتراض بتشريع بعض الأحكام غير
الفطرية على اليهود ونسخه في هذه الشريعة.
وإنما لم يضم
إلى قوله سابقا : ( وَعَلَى الَّذِينَ
هادُوا حَرَّمْنا ) إلخ ، لكون مسألة السبت مغايرة لسنخ مسألة تحليل
الطيبات واستثناء محرمات الأكل ، وقد عرفت أن الكلام على اتصاله من قوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ) إلى قوله : ( وَما كانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ) سبع آيات تامة ثم اتصلت بها هذه الآية وهي ثامنتها
الملحقة بها.
ومن هنا يظهر
الجواب عما اعترض به أن توسيط جعل السبت بين حكاية أمر النبي صلىاللهعليهوآله باتباع ملة إبراهيم عليهالسلام وبين أمره صلىاللهعليهوآله بالدعوة إليها وبعبارة أخرى وقوع قوله : ( إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ ) إلخ ، بين قوله : ( ثُمَّ أَوْحَيْنا
إِلَيْكَ ) إلخ ، وقوله : ( ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ ) إلخ ، كالفصل بين الشجر ولحائه.
ومحصل الجواب
أن قوله : ( ثُمَّ أَوْحَيْنا
إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) الآية من تمام السياق السابق ، وقوله : ( إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ ) الآية ، متصل بما تقدمه كما عرفت ، وأما قوله : ( ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ ) الآية ، فهو استئناف وأمر بالدعوة إلى سبيل الله بفنون
الخطاب لا إلى ملة إبراهيم حتى يتصل بالآية السابقة نوع اتصال وإن كان سبيل الله
هو ملة إبراهيم بعينها لكن للفظ حكم وللمعنى بحسب المآل حكم آخر ، فافهم.
وللقوم في
تفسير الاختلاف اختلاف عميق فمنهم من قال : إن المراد إنما جعل السبت على الذين
اختلفوا على نبيهم فيه حيث أمرهم بتعظيم الجمعة فعدلوا عنه وأخذوا
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 12 صفحه : 370