نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 12 صفحه : 191
قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) السبع المثاني هي سورة الحمد على ما فسر في عدة من الروايات المأثورة
عن النبي صلىاللهعليهوآله وأئمة أهل البيت عليهالسلام فلا يصغي إلى ما ذكره بعضهم : أنها السبع الطوال ، وما
ذكره بعض آخر أنها الحواميم السبع ، وما قيل : إنها سبع صحف من الصحف النازلة على
الأنبياء ، فلا دليل على شيء منها من لفظ الكتاب ولا من جهة السنة.
وقد كثر
اختلافهم في قوله : ( مِنَ الْمَثانِي ) من جهة كون ( مِنَ ) للتبعيض أو للتبيين وفي كيفية اشتقاق لفظة المثاني ووجه
تسميتها بالمثاني.
والذي ينبغي أن
يقال ـ والله أعلم ـ أن ( مِنَ ) للتبعيض فإنه سبحانه سمى جميع آيات كتابه مثاني إذ قال
: ( كِتاباً مُتَشابِهاً
مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ) الزمر : ٢٣ وآيات سورة الحمد من جملتها فهي بعض المثاني لا كلها.
والظاهر أن المثاني جمع مثنية اسم مفعول من الثني بمعنى اللوي والعطف
والإعادة قال تعالى ( يَثْنُونَ
صُدُورَهُمْ ) هود : ٥ وسميت الآيات القرآنية مثاني لأن بعضها يوضح حال البعض ويلوي
وينعطف عليه كما يشعر به قوله : ( كِتاباً مُتَشابِهاً
مَثانِيَ ) حيث جمع بين كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا
وبين كون آياته مثاني ، وفي كلام النبي صلىاللهعليهوآله : في صفة القرآن : (يصدق
بعضه بعضا) وعن علي عليهالسلام : فيه : (ينطق
بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض) أو هي جمع مثنى بمعنى التكرير والإعادة كناية عن بيان بعض الآيات ببعض.
ولعل في ذلك
كفاية وغنى عما ذكروه من مختلف المعاني كما في الكشاف وحواشيه والمجمع وروح
المعاني وغيرها كقولهم : إنها من التثنية أو الثني بمعنى التكرير والإعادة سميت
آيات القرآن مثاني لتكرر المعاني فيها ، وكقولهم : سميت الفاتحة مثاني لوجوب
قراءتها في كل صلاة مرتين أو لأنها تثنى في كل ركعة بما يقرأ بعدها من القرآن ، أو
لأن كثيرا من كلماتها مكررة كالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم ، أو لأنها نزلت
مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة أو لما فيها من الثناء على الله ، أو لأن الله
استثناها وادخرها لهذه الأمة ولم ينزلها على الأمم الماضين كما في الرواية ، إلى
غير ذلك من الوجوه المذكورة في التفاسير.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 12 صفحه : 191