responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 84

ينزله الله من السماء ، فوجه بسيط لا يطرد على تقدير صحته في جميع الموارد التي عبر فيها عن كينونتها بالإنزال كما في الأنعام وفي الحديد ، والرزق الذي تذكر الآية أن الله أنزله لهم فجعلوا منه حراما وحلالا هو الأنعام من الإبل والغنم كالوصيلة والسائبة والحام وغيرها.

واللام في قوله : « لَكُمْ » للغاية وتفيد معنى النفع أي أنزل الله لأجلكم ولتنتفعوا به ، وليست للتعدية فإن الإنزال إنما يتعدى بعلى أو إلى ، ومن هنا أفاد الكلام معنى الإباحة والحل أي أنزلها الله فأحلها ، وهذا هو النكتة في تقديم التحريم على الإحلال في قوله : « فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً » أي كان الله أحله لكم بإنزاله رزقا لكم تنتفعون به في حياتكم وبقائكم ولكنكم قسمتموه قسمين من عند أنفسكم فحرمتم قسما وأحللتم آخر فالمعنى : قل لهم يا محمد : أخبروني عما أنزل الله لكم ولأجلكم من الرزق الحلال فقسمتموه قسمين وجعلتم بعضه حراما وبعضه حلالا ما هو السبب في ذلك؟ ومن البين أنه افتراء على الله لا عن إذن منه تعالى.

وقوله : « قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ » سؤال عن سبب تقسيمهم الرزق إلى حرام وحلال ، وإذ كان من البين أنه ليس ذلك عن إذن منه تعالى لعدم اتصالهم بربهم بوحي أو رسول كان من المتعين أنه افتراء فالاستفهام في سياق الترديد كناية عن إثبات الافتراء لهم وتوبيخ وذم.

والذي يقضي به النظر الابتدائي أن الترديد في الآية غير حاصر إذ كما يجوز أن يكون تقسيمهم رزق الله إلى حرام وحلال عن إذن من الله أو افتراء عليه تعالى كذلك يجوز أن يكون عن مصلحة أحرزوها أو زعموها في ذلك أو عن هوى لهم فيه من غير أن ينسبوه إلى الله تعالى فيكون افتراء عليه.

ومن وجه آخر الترديد في الآية بين إذن الله والافتراء على الله يشعر بأن الحكم إنما هو لله فالحكم بكون بعض الرزق حراما وبعضه حلالا وهو دائر بينهم إما أن يكون من الله أو افتراء عليه ، ومن الممكن أن يمنع ذلك في بادئ النظر فكثير من السنن الدائرة بين الناس كونتها طبيعة مجتمعهم أو عادتهم القومية وغير ذلك.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست