نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 440
( بحث روائي )
وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي ـ
واللفظ للاخير ـ عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام
: سئلته عن الوصية تجوز للوارث ؟ قال نعم ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية
للوالدين والاقربين.
وفي تفسير العياشي عن الصادق عن أبيه عن
علي عليهالسلام قال : من لم
يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.
وفي تفسير العياشي أيضا عن الصادق عليهالسلام : في الآية قال : حق جعله الله في
أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال قلت : لذلك حد محدود ، قال : نعم ، قلت : كم ؟
قال : أدناه السدس وأكثره الثلث.
اقول
: وروي هذا المعنى الصدوق أيضا في الفقيه
عنه عليهالسلام وهو استفادة
لطيفة من الآية بضم قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) الاحزاب ـ ٦ ، فإن الآية هي الناسخة
لحكم التوارث بالاخوة الذي كان في صدر الاسلام فقد نفت التوارث بالاخوة وأثبتته
للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الاولياء ، وقد عدت النبي وليا والطاهرين
من ذريته أولياء لهم ، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى : ( إن ترك
خيرا الوصية الآية ) ـ وهم قربى ـ فافهم.
وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهماالسلام : في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر الآية
، قال عليهالسلام هي منسوخة
نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.
اقول
: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين
هذه الرواية أن المنسوخ من الآية. هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.
وفي المجمع عن أبي جعفر عليهالسلام : في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما
الاية ، قال الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز.
وفي تفسير القمي قال الصادق عليهالسلام : إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز
للوصي
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 440