responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 440

( بحث روائي )

وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي ـ واللفظ للاخير ـ عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : سئلته عن الوصية تجوز للوارث ؟ قال نعم ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين.

وفي تفسير العياشي عن الصادق عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.

وفي تفسير العياشي أيضا عن الصادق عليه‌السلام : في الآية قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال قلت : لذلك حد محدود ، قال : نعم ، قلت : كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث.

اقول : وروي هذا المعنى الصدوق أيضا في الفقيه عنه عليه‌السلام وهو استفادة لطيفة من الآية بضم قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) الاحزاب ـ ٦ ، فإن الآية هي الناسخة لحكم التوارث بالاخوة الذي كان في صدر الاسلام فقد نفت التوارث بالاخوة وأثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الاولياء ، وقد عدت النبي وليا والطاهرين من ذريته أولياء لهم ، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى : ( إن ترك خيرا الوصية الآية ) ـ وهم قربى ـ فافهم.

وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما‌السلام : في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر الآية ، قال عليه‌السلام هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

اقول : مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية. هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.

وفي المجمع عن أبي جعفر عليه‌السلام : في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما الاية ، قال الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز.

وفي تفسير القمي قال الصادق عليه‌السلام : إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز للوصي

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست