responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 2  صفحه : 374

وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‌ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ ... وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ‌ يَقُولُ إِنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ فَتُرْضِعُ الْوَلَدَ، وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا عِنْدَهَا يَقُولُ‌ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ- وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا- وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنْ بَيْتِهِ- وَ هِيَ أَيْضاً لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ- إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- وَ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ أَنْ تَزْنِيَ أَوْ تُشْرِفَ عَلَى الرِّجَالِ- وَ مِنَ الْفَاحِشَةِ أَيْضا السَّلَاطَةُ[1]. عَلَى زَوْجِهَا- فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا- قَوْلُهُ‌ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَبْدُوَ لِزَوْجِهَا فِي الطَّلَاقِ فَيُرَاجِعَهَا- قَوْلُهُ: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ يَعْنِي إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِمَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا[2] وَ إِمَّا أَنْ يُفَارِقَهَا يُطَلِّقَهَا- وَ يُمَتِّعَهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌ قَوْلُهُ: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ قَوْلُهُ: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- إِنْ وَضَعَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا تَتَزَوَّجُ إِذَا طَهُرَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا إِلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- لَمْ تَبْرَأْ إِلَى أَنْ تَضَعَ- قَوْلُهُ:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‌ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَهَا عَلَيْهِ سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا-.


[1]. طُولُ اللِّسَانِ

[2]. أَيْ بَعدَ انْقِضَاءِ أَكْثَرِ أَيَّامِهَا وَ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ. ج. ز

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست