حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي قَوْلِهِ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها قَالَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَى هَاهُنَا التَّوْحِيدُ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً» قَالَ قُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا تَلْتَفِتْ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا.
و قال علي بن إبراهيم في قوله فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ
15، 14، 1- فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ وَ اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ بَعَثَ إِلَى فَدَكَ فَأَخْرَجَ وَكِيلَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهَا- فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنَعْتَنِي عَنْ مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخْرَجْتَ وَكِيلِي مِنْ فَدَكَ فَقَدْ جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا هَاتِي عَلَى ذَلِكَ شُهُوداً- فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ لَا أَشْهَدُ- حَتَّى أَحْتَجَّ يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَيْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهَ، أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى، قَالَتْ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» فَجَعَلَ فَدَكَ لِفَاطِمَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ- وَ جَاءَ عَلِيٌّ ع فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ- فَكَتَبَ لَهَا كِتَاباً بِفَدَكَ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا الْكِتَابُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ فَاطِمَةَ ادَّعَتْ فِي فَدَكَ وَ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَ عَلِيٌّ فَكَتَبْتُ لَهَا بِفَدَكَ، فَأَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ مِنْ فَاطِمَةَ فَمَزَّقَهُ[1] وَ قَالَ هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ أَوْسُ
[1]. رَاجِعْ شَرْحَ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ لِابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ 4 101 وَ السِّيرَةَ الْحَلَبِيَّةَ 3 400 وَ إِنْسَانَ الْعُيُونِ فِي سِيرَةِ الْأَمِينِ وَ الْمَأْمُونِ ص 40 وَ فِيهِ: أَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ فَشَقَّهُ، وَ سَنُورِدُ عَلَيْكَ بَقِيَّةَ الْمَصَادِرِ لِقَضِيَّةِ فَدَكَ. ج. ز