له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، فإذا أراد أن يتزوج أخت
امرأته- لم تحل له حتى يطلق امرأته- و تعتد ثم يتزوج أختها، و المتوفى عنها زوجها
تعتد حيث شاءت، و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن
بيتها، و التي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت
في العدة، و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام.
و عدة المتعة خمسة و
أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة.
و أما المرأة التي لا
تحل لزوجها أبدا- فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين- و تتزوج زوجا غيره فيطلقها و يتزوج بها الأول- الذي كان طلقها ثلاث
تطليقات- ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة [على طهر من غير جماع بشهادة عدلين]
فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول- الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر- و
تزوجت زوجين غير زوجها الأول- ثم يطلقها هذا زوجها الأول- ثلاث تطليقات على طهر
واحد من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا- لأنه قد طلقها
تسع تطليقات و تزوج بها تسع مرات، و تزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا،
و من طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض- أو نفساء من قبل أن تطهر
فطلاقه باطل.
» فقوله «قُومُوا
لِلَّهِ قانِتِينَ» قال إقبال الرجل على صلاته و محافظته- حتى لا يلهيه و لا
يشغله عنها شيء و قوله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فهي رخصة بعد
العزيمة للخائف أن يصلي راكبا و راجلا، و صلاة الخوف على ثلاثة وجوه- قال الله
تبارك