و قوله وَ عَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفي زوجها- فلا يحل
للوارث أن يضار أم الولد في النفقة- فيضيق عليها- و قوله فَإِنْ أَرادا
فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني إذا
اصطلحت الأم و الوارث- فيقول خذي الولد و اذهبي به حيث شئت.
و قوله وَ الَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فهي ناسخة لقوله «وَ الَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ[1]» فقد قدمت
الناسخة على المنسوخة في التأليف و قوله وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ- أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فهو أن يقول
الرجل للمرأة في العدة- إذا توفي عنها زوجها لا تحدثي حدثا و لا يصرح لها النكاح و
التزويج، فنهى الله عز و جل عن ذلك و السر في النكاح و قال لا تُواعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً و قال من السر أيضا- أن
يقول الرجل في عدة المرأة للمرأة موعدك بيت فلان- و قال الأعشى في ذلك
فلا تنكحن جارة إن سرها
عليك حرام فانكحن أو تأبدا
وَ لا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ أي تعتد و تبلغ الذي في
الكتاب أجله أربعة أشهر و عشرا و أما قوله لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ- أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فهو أن يطلق
الرجل المرأة التي قد تزوجها- و لم يدخل بها و لم يسم لها صداقا، فعليه إذا طلقها
أن يمتعها على قدر حاله