responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 73

فقوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌» منسوخ- بقوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌» و قوله «وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» على حالة لم ينسخ- و قوله‌ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً- فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ- وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ يعني النساء لا تأتوهن في الفرج حتى يغتسلن‌ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‌ أي اغتسلن‌ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌ و قوله‌ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌ أي متى شئتم- و تأولت العامة في قوله «أَنَّى شِئْتُمْ‌» أي حيث شئتم في القبل و الدبر،

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع «أَنَّى شِئْتُمْ‌» أَيْ مَتَى شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ‌

و الدليل على قوله في الفرج قوله تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ‌» فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد،

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً، وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ- وَ يُضْرَبَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نصف [نِصْفاً][1]

و قوله‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ- أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ‌ قال هو قول الرجل في كل حالة لا و الله و بلى و الله و أما قوله‌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَلَّا يُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ، فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا حَبَسْتُكَ أَبَداً

، وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ جَعَلَ فِيهَا رجل [رَجُلًا] آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- وَ قَالَ لَهُ إِمَّا


[1]. بأن يوخذ نصف السوط باليد و يضرب به ج- ز.

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست