و من اعتمر في غير هذه الأشهر- ثم نوى أن يقيم إلى الحج أو لم
ينو- فليس هو ممن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ لأنه لم يدخل
مكة في أشهر الحج فسمى هذه أشهر الحج فقال الله تبارك و تعالى «الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و شهر رمضان معروف، و أما المواقيت المبهمة التي إذا حدث
الأمر- وجب فيها انتظار تلك الأشهر- فعدة النساء في الطلاق، و المتوفى عنها زوجها،
فإذا طلقها زوجها فإن كانت تحيض تعتد الأقراء التي قال الله عز و جل، و إن كانت لا
تحيض تعتد بثلاثة أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و
عشرا، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها- و عدة الإيلاء أربعة أشهر، و كذلك
في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم [و شهرين متتابعين في الظهار] و صيام شهرين
متتابعين في كفارة قتل الخطإ- و عشرة أيام للصوم في الحج لمن لم يجد الهدي، و صيام
ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة و المبهمة- التي ذكرها
الله عز و جل في كتابه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ
لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ».
و أما قوله لَيْسَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها- وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها قال نزلت في أمير
المؤمنين ع
». و قوله وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ- وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ-
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ
صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإنه إذا عقد الرجل الإحرام- بالتمتع بالعمرة
إلى الحج و أحرم- ثم أصابته غلة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة و لا يستطيع أن
يمضي، فإنه يقيم في مكانه الذي حوصر فيه- و يبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة-
و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة، لا بد منها و لا يزال مقيما على
إحرامه، و إن كان في رأسه وجع أو قروح- حلق شعره و أحل و لبس ثيابه و يفدي- فأما
أن يصوم ستة أيام- أو يتصدق على عشرة مساكين- أو نسك و هو الدم يعني ذبح شاة، فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج- فعليه أن يشترط عند الإحرام- فيقول