responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 68

و من اعتمر في غير هذه الأشهر- ثم نوى أن يقيم إلى الحج أو لم ينو- فليس هو ممن‌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ لأنه لم يدخل مكة في أشهر الحج فسمى هذه أشهر الحج فقال الله تبارك و تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌» و شهر رمضان معروف، و أما المواقيت المبهمة التي إذا حدث الأمر- وجب فيها انتظار تلك الأشهر- فعدة النساء في الطلاق، و المتوفى عنها زوجها، فإذا طلقها زوجها فإن كانت تحيض تعتد الأقراء التي قال الله عز و جل، و إن كانت لا تحيض تعتد بثلاثة أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها- و عدة الإيلاء أربعة أشهر، و كذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم [و شهرين متتابعين في الظهار] و صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطإ- و عشرة أيام للصوم في الحج لمن لم يجد الهدي، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة و المبهمة- التي ذكرها الله عز و جل في كتابه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ‌».

و أما قوله‌ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها- وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‌ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها قال نزلت في أمير المؤمنين ع‌

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ ع بَابُهَا- وَ لَا تَدْخُلُوا الْمَدِينَةَ إِلَّا مِنْ بَابِهَا

». و قوله‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ فإنه إذا عقد الرجل الإحرام- بالتمتع بالعمرة إلى الحج و أحرم- ثم أصابته غلة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة و لا يستطيع أن يمضي، فإنه يقيم في مكانه الذي حوصر فيه- و يبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة- و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة، لا بد منها و لا يزال مقيما على إحرامه، و إن كان في رأسه وجع أو قروح- حلق شعره و أحل و لبس ثيابه و يفدي- فأما أن يصوم ستة أيام- أو يتصدق على عشرة مساكين- أو نسك و هو الدم يعني ذبح شاة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج- فعليه أن يشترط عند الإحرام- فيقول‌

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست