، رجع إلى تفسير علي بن
إبراهيم في قوله «وَ فِي الرِّقابِ» قوم قد لزمهم كفارات في قتل الخطإ- و في
الظهار و قتل الصيد في الحرم و في الأيمان- و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون-
فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم «وَ الْغارِمِينَ» قوم قد وقعت
عليهم ديون- أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف- فيجب على الإمام أن يقضي ذلك
عنهم- و يفكهم من مال الصدقات «وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قوم يخرجون في الجهاد-
و ليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به- أو في جميع سبل
الخير- فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات- حتى ينفقوا به على الحج و الجهاد «وَ ابْنِ
السَّبِيلِ» أبناء الطريق- الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله- فيقطع عليهم و
يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، و الصدقات تتجزى
ثمانية أجزاء- فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية- على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف
و لا تقتير- يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصلاح.