، و قد احتج قوم بهذه
الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ
خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فتأولوا هذه
الآية- أنه ليس شيء محرما إلا هذا، و أحلوا كل شيء من البهائم، القردة و الكلاب
و السباع- و الذئاب و الأسد و البغال و الحمير و الدواب، و زعموا أن ذلك كله حلال
لقوله «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
يَطْعَمُهُ» و غلطوا في هذا غلطا بينا- و إنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب و
حرمت، لأن العرب كانت تحلل على نفسها أشياء- و تحرم أشياء- فحكى الله ذلك لنبيه ص
ما قالوا، فقال: وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ
لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا