فهذا لمن مات أو قتل قبل
تحريم الخمر، و الجناح هو الإثم على من شربها بعد التحريم، قال علي بن إبراهيم في
قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
مِنَ الصَّيْدِ- تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ- لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَخافُهُ بِالْغَيْبِ قال نزلت في غزاة الحديبية قد جمع الله عليهم الصيد- فدخل
بين رحائلهم ليبلونهم الله أي يختبرهم- و قوله لِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ قبل ذلك و لكنه عز و جل لا يعذب أحدا- إلا بحجة
بعد إظهار الفعل و قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فواجب لفظ الآية- أن الفداء يجب على من قتل الصيد متعمدا- و
في المعنى و التفسير- يجب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا أو خطأ.