و هذه السنة فيما كان
كذلك- إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها- فلا جناح على الزوج و لا
على المرأة- و إن هي أبت طلقها أو يساوي بينهما لا يسعه إلا ذلك-.
قال علي بن إبراهيم في
قوله وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ قال أحضرت الشح فمنها
ما اختارته- و منها ما لم تختره- و قوله وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّساءِ