responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 134

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و هو ما وصفناه في الخلع- فإن قالت له ما تقول المختلعة- يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها و ما فضل ..

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ[1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِذَا مَاتَ حَمِيمُ‌[2] الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ- أَلْقَى الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا- فَوَرِثَ نِكَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِيمِهِ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا- فَكَانَ يَرِثُ نِكَاحَهَا كَمَا يَرِثُ مَالَهُ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ [أَبُو قُبَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ‌] أَلْقَى مُحْصَنُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثَوْبَهُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ- وَ هِيَ كَبِيثَةُ [كَبِيشَةُ] بِنْتُ مُعَمَّرِ بْنِ مَعْبَدٍ فَوَرِثَ نِكَاحَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا لَا يَدْخُلُ بِهَا وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا- فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ فَوَرِثَ ابْنُهُ مُحْصَنٌ نِكَاحِي فَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ- وَ لَا يُخَلِّي سَبِيلِي فَأَلْحَقَ بِأَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ- فَإِنْ يُحْدِثِ اللَّهُ فِي شَأْنِكِ شَيْئاً أَعْلَمْتُكِ بِهِ، فَنَزَلَ‌ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا، وَ كَانَتْ نِسَاءٌ فِي الْمَدِينَةِ قَدْ وُرِثَ نِكَاحُهُنَّ كَمَا وُرِثَ نِكَاحُ كَبِيثَةَ غَيْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ عَنِ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً»

و قوله‌ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً- وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً يعني الرجل يكره أهله فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها- و إما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره‌


[1]. لَا يَخْفَى أَنَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي صَدَرَتْ بِذِكْرِ أَبِي الْجَارُودِ، لَيْسَتْ مِنْ عِبَارَةِ تَفْسِيرِ الْقُمِّيِّ، بَلْ إِنَّهَا مُضَافَاتُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ تِلْمِيذِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي أَضَافَهَا إِلَى أَصْلِ التَّفْسِيرِ بِمُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ.

[2]. الْقَرِيبُ وَ الصَّدِيقُ. ج- ز

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست