وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ فإذا ماتت
المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد- فإن كان لها ولد فلزوجها الربع- و
للمرأة إذا مات زوجها و لم يكن له ولد فلها الربع- و إن كان له ولد فلها الثمن-.
و قوله: وَ إِنْ كانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فهذه كلالة الأم و هي الإخوة و الأخوات من الأم-
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية- الذكر و الأنثى
فيه سواء، فإن كان للميت إخوة و أخوات من قبل الأب و الأم- أو من قبل الأب وحده
فلأمه السدس- و للأب خمسة أسداس، فإن الإخوة و الأخوات من قبل الأب- هم في عيال
الأب و يلزمه مئونتهم- فهم يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و قوله وَ اللَّاتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ- فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ- فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ- أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فإنه في
الجاهلية كان إذا زنى الرجل المرأة- كانت تحبس في بيت إلى أن تموت- ثم نسخ ذلك
بقوله «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ
جَلْدَةٍ» و قوله إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهالَةٍ- ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ- وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً فإنه محكم- قوله لَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ- حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ