و قوله وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا
الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً منسوخ بقوله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ
فِي أَوْلادِكُمْ» و أما قوله وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً- خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ
لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً فإن الله عز و جل يقول لا تظلموا اليتامى- فيصيب
أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى- و إن الله تبارك و تعالى يقول إذا ظلم الرجل
اليتيم و كان مستحلا- لم يحفظ ولده و وكلهم إلى أبيهم، و إن كان صالحا حفظ ولده في
صلاح أبيهم، و الدليل على ذلك قوله تبارك و تعالى «وَ أَمَّا الْجِدارُ
فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ- وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً إلى قوله رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ» لأن الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم- و لكن يكل الولد إلى أبيه- فإن
كان صالحا حفظ ولده بصلاحه، و أما قوله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ
سَعِيراً الآية
و قوله يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قال إذا مات
الرجل و ترك بنين و بنات- فللذكر مثل حظ الأنثيين- و قوله فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ يعني إذا مات الرجل و
ترك أبوين و ابنتين- فللأبوين السدسان و للابنتين الثلثان، فإن كانت البنت واحدة
فلها النصف وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، و بقي سهم
يقسم على خمسة أسهم- فما أصاب ثلاث أسهم فللبنت و ما أصاب اثنين فللأبوين، و قوله فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يعني إذا ترك
أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ أي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده- ثم قال للرجال