responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 132

و قوله‌ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً منسوخ بقوله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌» و أما قوله‌ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً- خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً فإن الله عز و جل يقول لا تظلموا اليتامى- فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى- و إن الله تبارك و تعالى يقول إذا ظلم الرجل اليتيم و كان مستحلا- لم يحفظ ولده و وكلهم إلى أبيهم، و إن كان صالحا حفظ ولده في صلاح أبيهم، و الدليل على ذلك قوله تبارك و تعالى «وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ- وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً إلى قوله‌ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ‌» لأن الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم- و لكن يكل الولد إلى أبيه- فإن كان صالحا حفظ ولده بصلاحه، و أما قوله‌ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً الآية

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ- رَأَيْتُ قَوْماً تُقْذَفُ فِي أَجْوَافِهِمُ النَّارُ وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً.

و قوله‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ قال إذا مات الرجل و ترك بنين و بنات- فللذكر مثل حظ الأنثيين- و قوله‌ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ يعني إذا مات الرجل و ترك أبوين و ابنتين- فللأبوين السدسان و للابنتين الثلثان، فإن كانت البنت واحدة فلها النصف‌ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌، و بقي سهم يقسم على خمسة أسهم- فما أصاب ثلاث أسهم فللبنت و ما أصاب اثنين فللأبوين، و قوله‌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌ يعني إذا ترك أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌ أي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده- ثم قال للرجال‌

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست