و أما قوله وَ ابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ- وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً
أَنْ يَكْبَرُوا قال من كان في يده مال اليتامى- فلا يجوز له أن يعطيه حتى
يبلغ النكاح، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا
شارب خمر و لا زانيا، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال- و أشهد عليه و إن كانوا
لا يعلمون أنه قد بلغ- فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ-
فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز أن يحبس عليه ماله و يعلل أنه لم يكبر-
و قوله «وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا» فإن من كان في
يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم- و من كان فقيرا قد حبس
نفسه على ماله- فله أن يأكل بالمعروف، و معنى قوله لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
مَفْرُوضاً فهي منسوخة بقوله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»