«وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ- وَ لا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ
لَوْ أَعْجَبَكُمْ» فنهى الله أن ينكح المسلم المشركة أو ينكح المشرك المسلمة
ثم نسخ قوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» بقوله في سورة
المائدة «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ- وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ» فنسخت هذه
الآية قوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» و ترك قوله «وَ لا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» لم ينسخ لأنه لا يحل
للمسلم أن ينكح المشركة و يحل له أن يتزوج المشركة من اليهود و النصارى، و قوله «وَ كَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ
الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ- وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ
الْجُرُوحَ قِصاصٌ[1]» ثم نسخت هذه
الآية بقوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى[2]» فنسخت قوله «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ إلى قوله السِّنَّ بِالسِّنِ» و لم ينسخ قوله «الْجُرُوحَ
قِصاصٌ» فنصف الآية منسوخة و نصفها متروكة.
و أما ما تأويله في
تنزيله- فكل آية نزلت في حلال أو حرام- مما لا يحتاج فيها إلى تأويل مثل قوله «حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ- وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ
خالاتُكُمْ[3]» و قوله «حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[4]» و مثله كثير مما
تأويله في تنزيله- و هو من المحكم الذي ذكرناه.
و أما ما تأويله مع
تنزيله فمثل قوله «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ[5]» فلم يستغن
الناس بتنزيل الآية- حتى فسر لهم الرسول من أولو