responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن الكريم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 450
البحث الرابع عدم دلالة الآية على السكنى المصطلح وأمثالها القرطبي [1] وبعض آخر دخل في بحوث السكنى والرقبى والعمري، وأشباه ذلك مما يرجع إليها، غافلين عن أن الآية الشريفة أجنبية عن السكنى المصطلح عليه في الفقه، لعدم تحديد الإسكان بالمدة. هذا، مع أن كونه تعالى مالكا بالملكية الاعتبارية لشئ، زائدا على الملكية الحقيقية التكوينية، محل خلاف محرر عندنا في الفقه، لأن ملكيته التكوينية دائمة مقدمة على الاعتبارية، فكيف يعتبر له هذه الملكية، مع أن له سلب تلك الملكية لأجل الملكية الحاكمة الحقيقية؟! فاغتنم.
البحث الخامس حول كفاية الندامة في التوبة لا شبهة في وجوب التوبة، وإنما الشبهة في أنه يجب عقلا فقط، أو واجب شرعا. والمسألة مذكورة في محله [2]، وحيث إن الآية أجنبية عن هذه المسألة، فلا ندخل فيها.
وإنما هناك خلاف آخر: وهو أن التوبة الواجبة - حسب ما تحرر في


[1] راجع الجامع لأحكام القرآن 1: 299.
[2] راجع كشف المراد: 417 - 418، وشرح المقاصد 5: 165 - 166.


نام کتاب : تفسير القرآن الكريم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست