ويكفي في كذبه - كما هو دأبه - أن سورة الفجر وسورة السجدة - أيضا - ثلاثون آية، فراجع. ثم إن في أحاديثنا ما يظهر منه عدم وجوب البسملة مع السورة، وهي مذكورة في الباب الثاني عشر من أبواب القراءة من " الوسائل " [1]، ولكنها لا تدل على عدم الجزئية، لأن عدم الوجوب أعم من ذلك، مع أنها عندنا محمولة على التقية، وهي تستلزم اشتهار فتوى العامة على عدم الوجوب في الصلاة، وهو - أيضا - لا يدل على عدم الجزئية عندهم. وما يدل من رواياتنا على الوجوب [2] فهو - أيضا - أعم من الجزئية، مع أن في دلالتها على الوجوب إشكالا، لاحتمال كون النظر إلى الترخيص بالإتيان، لما كان ذلك ممنوعا - على الكراهة - عند مالك وبعض آخر. إن قلت: إذا لم يكن واجبا فهو يلازم عدم الجزئية، وهكذا في عكسه، لأن اعتبار الجزئية متقوم بوجوب القراءة مع السورة وعدمه. قلت: كلا، فإن للجزئية آثارا اخر غير ذلك: 1 - إذا كانت جزء التوحيد والحمد فلا يجوز عندنا العدول بعدما قرأها. 2 - إذا كانت من السورة فتعد آية منها، فلا يجوز العدول إذا بلغ إلى
[1] وسائل الشيعة 4: 748 - 749 كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 12، الحديث 2 و 3 و 4 و 5. [2] وسائل الشيعة 4: 745 كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 11.