responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن الكريم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 53
ويكفي في كذبه - كما هو دأبه - أن سورة الفجر وسورة السجدة - أيضا - ثلاثون آية، فراجع.
ثم إن في أحاديثنا ما يظهر منه عدم وجوب البسملة مع السورة، وهي مذكورة في الباب الثاني عشر من أبواب القراءة من " الوسائل " [1]، ولكنها لا تدل على عدم الجزئية، لأن عدم الوجوب أعم من ذلك، مع أنها عندنا محمولة على التقية، وهي تستلزم اشتهار فتوى العامة على عدم الوجوب في الصلاة، وهو - أيضا - لا يدل على عدم الجزئية عندهم.
وما يدل من رواياتنا على الوجوب [2] فهو - أيضا - أعم من الجزئية، مع أن في دلالتها على الوجوب إشكالا، لاحتمال كون النظر إلى الترخيص بالإتيان، لما كان ذلك ممنوعا - على الكراهة - عند مالك وبعض آخر.
إن قلت: إذا لم يكن واجبا فهو يلازم عدم الجزئية، وهكذا في عكسه، لأن اعتبار الجزئية متقوم بوجوب القراءة مع السورة وعدمه.
قلت: كلا، فإن للجزئية آثارا اخر غير ذلك:
1 - إذا كانت جزء التوحيد والحمد فلا يجوز عندنا العدول بعدما قرأها.
2 - إذا كانت من السورة فتعد آية منها، فلا يجوز العدول إذا بلغ إلى


[1] وسائل الشيعة 4: 748 - 749 كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 12،
الحديث 2 و 3 و 4 و 5.
[2] وسائل الشيعة 4: 745 كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 11.


نام کتاب : تفسير القرآن الكريم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست