63- عن سماعة
قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال: هي للذين قال الله في كتابه: «لِلْفُقَراءِ
وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي
الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ» و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم- و تحرم على صاحب
خمسين درهما- فقلت له: و كيف يكون هذا قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار
[عيال] كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فلم يعفف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و
أما صاحب الخمسين- فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب
فيها ما يكفيه إن شاء الله[2].
64- عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله ع عن الفقير و المسكين قال: الفقير الذي يسأل، و المسكين أجهد
منه الذي لا يسأل[3].
65- عن أبي بصير
قال قلت لأبي عبد الله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
الْمَساكِينِ» قال: الفقير الذي يسأل- و المسكين أجهد منه و البائس
أجهدهما[4].
66- عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله- و ليس يدرى
أي شيء هو قال: السهام ثمانية، و لذلك قسمها رسول الله ص، ثم تلا «إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» إلى آخر الآية ثم قال: إن السهم واحد
من ثمانية[5].
67- عن أبي مريم
عن أبي عبد الله ع في قول الله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ» إلى آخر الآية،
فقال: إن جعلتها فيهم جميعا، و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك[6].
68- عن زرارة عن
أبي عبد الله قال قلت: أ رأيت قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ»
[1]- البحار ج 20: 16. البرهان ج 2: 134. الصافي ج
1: 707.
[2]- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في
البرهان« فيكفيه» بدل« ما يكفيه».
[3]- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في
البرهان« فيكفيه» بدل« ما يكفيه».
[4]- البرهان ج 2: 136. البحار ج 20: 16. و في
البرهان« فيكفيه» بدل« ما يكفيه».