و هي التي نزلت على إبراهيم خليل الرحمن حيث بنى الكعبة،
فجعلت تأخذ كذا و كذا فبني الأساس عليها[1].
40- عن عبد الملك
بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال: قال من ضرب الناس بسيفه-
و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين- من هو أعلم منه فهو ضال متكلف، قاله لعمر بن عبيد
حيث سأله أن يبايع عبد الله بن الحسن[2].
41- عن زرارة عن
أبي عبد الله ع قال قلت له: ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء
موظف- لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره قال: فقال لا ذاك إلى الإمام- يأخذ منهم من كل
إنسان ما شاء- على قدر ماله، و ما يطيق- إنما هم قوم فدوا أنفسهم- من أن يستعبدوا
أو يقتلوا- فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى إذا يسلموا فإن الله
يقول: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» و كيف يكون
صاغرا و هو لا يكترث[3] لما يؤخذ
منه، لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم[4].
42- عن حفص بن
غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال إن الله بعث محمدا ص بخمسة أسياف، فسيف على
أهل الذمة، قال الله: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» نزلت في أهل الذمة
ثم نسختها أخرى- قوله: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» إلى «وَ هُمْ صاغِرُونَ» فمن كان منهم في دار
الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل- و يؤخذ مالهم، و تسبى ذراريهم،
فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم- و لا ذبائحهم و لا يقبل منهم- إلا أداء
الجزية أو القتل[5].
[3]- قال في المجمع: في الحديث لا يكترث لهذا
الأمر أي لا يعبأ به و لا يباليه و منه حديث أهل الكتاب في الجزية كيف يكون صاغراً
و لا يكترث لما يؤخذ منه و لا يستعمل إلا في النفي.
[4]- البحار ج 21: 109. البرهان ج 2: 116. الصافي
ج 1: 694.