فقال: قد أغمي عليك و كان رأسك في حجري، فكرهت أن أشق عليك يا
رسول الله، و كرهت أن أقوم و أصلي و أضع رأسك، فقال رسول الله ص: اللهم إن كان في
طاعتك و طاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصر، اللهم فرد عليه الشمس حتى يصلي العصر في
وقتها، قال: فطلعت الشمس- فصارت في وقت العصر بيضاء نقية، و نظر إليها أهل المدينة
و إن عليا قام و صلى- فلما انصرف غابت الشمس و صلوا المغرب[1].
83- عن أبي بصير
عن أبي جعفر الباقر ع قال الخال و الخالة يرثان- إذا لم يكن معهم أحد
غيرهم- إن الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي
كِتابِ اللَّهِ» إذا التقت القرابات- فالسابق أحق بالميراث من قرابته[2].
84- عن ابن سنان
عن أبي عبد الله ع قال لما اختلف علي بن أبي طالب ع و عثمان بن عفان في الرجل- يموت
و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض، فقال علي:
ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان:
أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته[3].
85- عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يعطي موالي شيئا مع ذي رحم- سميت
له فريضة أم لم تسم له فريضة، و كان يقول: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام-
حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي
كِتابِ اللَّهِ»[4].
[1]- البحار ج 9: 549. البرهان ج 2: 98. و نقله
المحدث الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة ج 2: 137 عن هذا الكتاب مختصراً.
[2]- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98. الوسائل ج
3 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال باب 5.
[3]- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98- 99.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.
[4]- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98- 99.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.