قال أبو جعفر ع: يقاتلون و الله حتى يوحد الله و لا يشرك به
شيئا، و حتى تخرج العجوز الضعيفة- من المشرق تريد المغرب- و لا ينهاها أحد، و يخرج
الله من الأرض بذرها، و ينزل من السماء قطرها، و يخرج الناس خراجهم على رقابهم-
إلى المهدي ع، و يوسع الله على شيعتنا و لولاه ما يدركهم [ينجز لهم]. من السعادة
لبغوا، فبينا صاحب هذا الأمر- قد حكم ببعض الأحكام و تكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة
من المسجد يريدون الخروج عليه، فيقول لأصحابه: انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين
فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون- و هي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد ص[1].
50- عن محمد بن
مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم أهل
قرابة رسول الله عليه و آله السلام، فسألته: منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل
قال: نعم[2].
51- عن ابن سنان
عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي
فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأما الفيء و الأنفال فهو خالص ل رسول الله ص[3].
52- عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله
عن موضع الخمس لمن هو فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، و يزعم قومنا أنه
ليس لنا فصبرنا[4].
53- عن زرارة و
محمد بن مسلم و أبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس قال: الفيء و
الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس
[1]- البحار ج 13: 188- 189. البرهان ج 2: 81- 83.
و نقله المحدث الحر العاملي( ره) في كتاب إثبات الهداة ج 7: 99 مختصراً عن هذا
الكتاب.
[2]- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87.
الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.
[3]- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87.
الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.
[4]- البرهان ج 2: 87. البحار ج 20: 52. مجمع
البيان ج 3: 545.