responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 61

قال أبو جعفر ع: يقاتلون و الله حتى يوحد الله و لا يشرك به شيئا، و حتى تخرج العجوز الضعيفة- من المشرق تريد المغرب- و لا ينهاها أحد، و يخرج الله من الأرض بذرها، و ينزل من السماء قطرها، و يخرج الناس خراجهم على رقابهم- إلى المهدي ع، و يوسع الله على شيعتنا و لولاه ما يدركهم [ينجز لهم‌]. من السعادة لبغوا، فبينا صاحب هذا الأمر- قد حكم ببعض الأحكام و تكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، فيقول لأصحابه: انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون- و هي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد ص‌[1].

50- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ سألته عن قول الله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌» قال: هم أهل قرابة رسول الله عليه و آله السلام، فسألته: منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل قال: نعم‌[2].

51- عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول‌ في الغنيمة يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأما الفي‌ء و الأنفال فهو خالص ل رسول الله ص‌[3].

52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، و يزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا[4].

53- عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس قال: الفي‌ء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه في‌ء أو أنفال أو خمس‌


[1]- البحار ج 13: 188- 189. البرهان ج 2: 81- 83. و نقله المحدث الحر العاملي( ره) في كتاب إثبات الهداة ج 7: 99 مختصراً عن هذا الكتاب.

[2]- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.

[3]- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.

[4]- البرهان ج 2: 87. البحار ج 20: 52. مجمع البيان ج 3: 545.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست