لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ
اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أن تقول إلا من بعد الأربعين، فللعبد
الاستثناء في اليمين- ما بينه و بين الأربعين يوما إذا نسي[1].
17- عن سلام بن
المستنير عن أبي جعفر ع قال قال الله: «وَ لا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» إلا أفعله
فسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله «وَ اذْكُرْ
رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أي استثن مشية الله في فعلك[2].
18- عن زرارة و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله «وَ اذْكُرْ
رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني- فليستثن إذا ذكر[3].
19- عن حمزة بن
حمران قال سألت أبا عبد الله عن قول الله: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ
إِذا نَسِيتَ» فقال: إن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر[4].
20- عن عبد الله
بن سليمان عن أبي عبد الله ع في قول الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ
إِذا نَسِيتَ» قال: هو الرجل يحلف- فنسي أن يقول: إن شاء الله- فليقلها
إذا ذكر[5].
21- عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
فاعِلٌ ذلِكَ غَداً- إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» قال: هو الرجل يحلف
على الشيء و ينسى أن يستثني- فيقولن لأفعلن كذا و كذا غدا أو بعد غد- عن قوله،
[عن قول كذا] «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ»[6].
22- عن حمزة بن
حمران قال سألته عن قول الله «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قال إذا
حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد- فاستثنه حين تذكر[7].
23- عن القداح عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال الاستثناء في اليمين متى ما ذكر- و إن كان بعد
أربعين صباحا- ثم تلا هذه الآية «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ»[8].
[1]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
444. الصافي ج 2: 10- 11.
[2]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[3]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[4]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[5]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[6]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[7]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.
[8]- البحار ج 16: 84- 85 و 24: 147. البرهان ج 2:
644. الصافي ج 2: 10- 11.