38- عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن ع عن الخمر- هل
هي محرمة في كتاب الله فإن الناس يعرفون النهي و لا يعرفون التحريم فقال له أبو
الحسن: بل هي محرمة، قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن قال:
قول الله تبارك و
تعالى: «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ-
وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ» فأما قوله: «ما ظَهَرَ
مِنْها فيعني الزنا المعلن، و نصب الرايات التي [كانت] ترفعها الفواجر في
الجاهلية، و أما قوله: «وَ ما بَطَنَ» يعني ما نكح من الآباء- فإن الناس كانوا قبل
أن يبعث النبي ص إذا كان للرجل زوجة و مات عنها- تزوجها ابنه من بعده إذا لم يكن
أمه، فحرم الله ذلك، و أما الْإِثْمَ فإنها الخمر بعينها و
قد قال الله في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ-
قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ» فأما الإثم في كتاب
الله فهي الخمر، و الميسر فهي النرد و الشطرنج- و إثمهما كبير كما قال الله- و أما
قوله: «الْبَغْيَ» فهو الزنا سرا- قال: فقال المهدي: هذه و الله فتوى هاشمية[1].
39- عن أبي عبد
الله ع في قوله «فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا
يَسْتَقْدِمُونَ» قال: هو الذي يسمى لملك الموت ع[2].
40- عن منصور بن
يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع في قول الله: «إِنَّ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها- لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ
السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِياطِ» نزلت في طلحة و الزبير و الجمل جملهم[3].
41- عن محمد بن
الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في قوله: «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
بَيْنَهُمْ- أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» قال: المؤذن أمير
المؤمنين ع[4].
42- عن مسعدة بن
صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع
[1]- البرهان ج 2: 14. البحار ج 16( م): 22.
الصافي ج 1: 575.
[2]- البرهان ج 2: 14. الصافي ج 1: 576. و زاد بعد
قوله لملك الموت« فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»