حلال، و إنما حرم الحرام قل أو كثر، و قد قال: «قُلْ مَنْ
حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ
الرِّزْقِ[1].
34- عن أحمد بن
محمد عن أبي الحسن ع قال كان علي بن الحسين ع يلبس الثوب بخمسمائة
دينارا، و المطرف بخمسين دينارا يشتو فيه[2]
فإذا ذهب الشتاء باعه و تصدق بثمنه[3].
35- و في خبر عمر
بن علي عن أبيه علي بن الحسين ع[4] أنه كان
يشتري الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا- و يقول: «قُلْ مَنْ
حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ
الرِّزْقِ[5].
36- عن محمد بن
منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله: «إِنَّما حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» قال: إن القرآن له
ظهر و بطن- فجميع ما حرم[6] به في
الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل في الكتاب- هو في
الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الحق[7].
37- عن علي بن
أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: قال رسول الله ص ما من أحد أعز[8] من الله
تبارك و تعالى، و من أعز ممن حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ[9].