responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 16

حلال، و إنما حرم الحرام قل أو كثر، و قد قال: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌[1].

34- عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ع قال‌ كان علي بن الحسين ع يلبس الثوب بخمسمائة دينارا، و المطرف بخمسين دينارا يشتو فيه‌[2] فإذا ذهب الشتاء باعه و تصدق بثمنه‌[3].

35- و في خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين ع‌[4] أنه كان يشتري الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا- و يقول: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌[5].

36- عن محمد بن منصور قال‌ سألت عبدا صالحا عن قول الله: «إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌» قال: إن القرآن له ظهر و بطن- فجميع ما حرم‌[6] به في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الحق‌[7].

37- عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: قال رسول الله ص‌ ما من أحد أعز[8] من الله تبارك و تعالى، و من أعز ممن حرم‌ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌[9].


[1]- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16( م): 41.

[2]- شتا يشتو بالبلد: أقام به شتاء.

[3]- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16( م): 41.

[4]- و في نسخة مخطوطة كنسخة البرهان هكذا« عمر بن علي عن الحسين ع».

[5]- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16( م): 41.

[6]- و في نسخة البرهان« فأما ما حرم» بدل« فجميع ما حرم».

[7]- البحار ج 7: 153. البرهان ج 2: 13.

[8]- و في نسخة البرهان« أغير»- من الغيرة- و لعله الظاهر.

[9]- البرهان ج 2: 14.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست