responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 87

المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ- وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‌»[1].

216 عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال‌ قلت: «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‌» قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل قتلة الحسين ع‌[2].

217 عن حماد اللحام عن أبي عبد الله ع قال‌ لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله- ما كان أحسن و لا وفق‌[3] أ ليس الله يقول: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يعني المقتصدين‌[4] ..

218 عن حذيفة قال‌ «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: هذا في التقية[5].

219 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ إن العمرة واجبة بمنزلة الحج- لأن الله يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» [ما ذلك‌][6] هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته و العمرة في أشهر الحج متعة[7].

220 عن زرارة عن أبي عبد الله‌ في قوله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما[8].

221 عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» قال‌


[1]- البحار ج 21: 106. البرهان ج 1: 191- 192: الصافي ج 1: 173.

[2]- الوسائل( ج 2) أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 5. البرهان ج 1: 192.

[3]- و في نسخة الصافي« و لا وفق للخير».

[4]- البرهان ج 1: 192. الصافي ج 1: 173.

[5]- الوسائل أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 24 البرهان ج 1.

192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل و لكن في بعض النسخ« النفقة» بدل« التقية».

[6]- ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار و البرهان.

[7]- البحار ج 21: 22- 23. البرهان ج 1: 194.

[8]- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست