responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 85

و ماله- فنهاهم الله عن ذلك‌[1].

205 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‌ قلت له قول الله «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌» فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل- و لكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد[2] أما أنه لو كان لك على رجل حق- فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور- ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت‌[3].

206 عن الحسن بن علي قال‌ قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني و جوابه بخطه سأل ما تفسير قوله: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌» قال: فكتب إليه: الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاصي- هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به- إذا كان قد علم أنه ظالم‌[4]..

207 عن سماعة قال‌ قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عنده الشي‌ء تبلغ به‌[5] و عليه الدين- أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره فقال: يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله يقول: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌»[6].

208 عن زيد أبي أسامة قال‌ سئل أبو عبد الله ع عن الأهلة قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين أ يقضي ذلك اليوم قال: لا إلا أن تشهد ثلاثة عدول- فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك‌


[1]- البحار ج 16( م): 34. البرهان ج 1: 187.

[2]- كنية أخرى لأبي بصير.

[3]- البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187- 188. الصافي ج 1: 171.

[4]- البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187- 188. الصافي ج 1: 171.

[5]- تبلغ بكذا: اكتفى به.

[6]- البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 188. الصافي ج 1: 171.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست