167 عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله «كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: هي منسوخة- نسختها آية الفرائض التي هي
المواريث «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» يعني بذلك الوصي[1].
168 عن سماعة عن أبي
عبد الله ع في قوله: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً- الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال شيئا
جعله الله لصاحب هذا الأمر، قال: قلت: فهل لذلك حد قال: نعم- قلت: و ما هو قال:
أدنى ما يكون ثلث الثلث[2].
169 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصي
له و إن كان يهوديا أو نصرانيا لأن الله يقول:
«فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ»[3].
170 عن أبي سعيد عن
أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة[4] قال:
يغرمها وصيه و يجعلها في حجته كما أوصى به- إن الله يقول:
«فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ»[5].
171 عن مثنى بن عبد
السلام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أوصي له بوصية- فمات قبل أن
يقبضها و لم يترك عقبا- قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول:
«فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ» قلت:
[1]- الوسائل( ج 3) أبواب القضايا باب 15. البحار
ج 23: 47. البرهان ج 1:
[3]- الصافي ج 1: 163. البرهان ج 1: 179. البحار ج
23: 47.
[4]- و في بعض النسخ« قسمه» و في آخر« نسبه» و
الظاهر الموافق لرواية الكليني( ره) في الكافي هو المختار. و النسمة: الإنسان و
تطلق على المملوك ذاكرا كان أو أنثى.