responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 76

يضر[1] أخاه- إذا كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت‌] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم‌[2].

161 عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ» ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله- و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر[3].

162 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله: «فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌» قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح- ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح- فيمثل به فله عذاب أليم‌[4].

163 عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت:

لذلك حد محدود قال: نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس و أكثره الثلث‌[5].

164 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌»[6].

165 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر- فقد جازت وصيته‌[7].

166 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال‌ من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث- فقد ختم عمله بمعصية[8].


[1]- و في بعض النسخ« أن لا يعسر» و في آخر« أن لا يعتر».

[2]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.

[3]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.

[4]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.

[5]- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163.

[6]- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163.

[7]- الوسائل( ج 2) أبواب الوصايا باب 100. البرهان ج 1: 178.

[8]- البرهان ج 1: 178. البحار ج 23: 47. الصافي ج 1: 163.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست