يضر[1] أخاه- إذا
كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا
قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية
إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم[2].
161 عن أبي بصير عن
أحدهما في قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ما ذلك قال:
هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر
الله الذي عليه الدية ألا يمطله- و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر[3].
162 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال سألته عن قول الله: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ
عَذابٌ أَلِيمٌ» قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح- ثم يعتدي فيقتل
فله عذاب أليم، و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح- فيمثل به فله عذاب أليم[4].
163 عن عمار بن مروان
عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال: حق
جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت:
لذلك حد محدود قال:
نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس و أكثره الثلث[5].
164 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ
خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[6].
165 عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ع قال من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير
المنكر- فقد جازت وصيته[7].
166 عن السكوني عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث-
فقد ختمعملهبمعصية[8].
[1]- و في بعض النسخ« أن لا يعسر» و في آخر« أن لا
يعتر».
[2]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و
روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
[3]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و
روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
[4]- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و
روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي( ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
[5]- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج
1: 163.
[6]- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج
1: 163.
[7]- الوسائل( ج 2) أبواب الوصايا باب 100.
البرهان ج 1: 178.
[8]- البرهان ج 1: 178. البحار ج 23: 47. الصافي ج
1: 163.